مقالات فنيو الاشعه بمصر

الرئيسية » مقالات » مقالاتي

فضايح - مخالفات بعض المستشفيات ومراكز الاشعه بمصر تحت سمع ومعرفه وموافقه وزير الصحه المصري
السيد الدكتور / حاتم الجبلي وزير الصحه والسكان

تحيه طيبه وبعد

مقدمه لسيادتكم / فنيو الاشعه بجمهوريه مصر العربيه

نحيط علم سيادتكم بوجود فئات اخري من غير الحاصلين
 علي المعهد الفني الصحي بمصر(تخصص فني اشعه ) وعلي سبيل المثال ( الح
اصلين علي كليه العلوم - كليه الاداب – كليه التربيه – معهد خدمه اجتماعيه - كليه التجاره - كليه الدراسات الاسلاميه - معهد فني صناعي – معهد فني تجاري ) بالقيام بالعمل علي اجهزه الاشعه المختلفه( الاشعه العاديه – المامو جرام - الاشعه المقطعيه – اشعه الرنين المغناطيسي - اشعه الجاما كاميرا– وحده كثافه العظام ) بدلا من فنيو الاشعه وانتشار ذلك باغلب المستشفيات و مراكز الاشعه التابعه لجهات غير حكوميه ( مراكز خاصه ) وبعض المستشفيات الحكوميه علي سبيل التعاقد في جميع انحاء الجمهوريه وذلك بدون شهاده علميه في مجال التصوير والعلاج بالاشعه تؤهلهم للعمل علي هذه الاجهزه وكذلك تراخيص مزاوله مهنه الاشعه حيث يكون ذلك مخالفا
للماده رقم (1) من قانون رقم 59 لسنه 1960م الخاص بتنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها الذي ينص علي :-
لا يجوز استعمال الإشعاعات المؤينة بأية صفة كانت إلا لمن يرخص له في ذلك ويقصد بالإشعاعات المؤينة في أحكام القانون الإشعاعات المنبعثة من المواد ذات النشاط الإشعاعي أو من الآلات كأجهزة أشعة إكس أو رونتجن والمفاعلات والمعجلات وسائر الإشعاعات الأخرى.
وكذلك مخالفا للماده رقم (2)من قانون 59 لسنه 1960م حيث تنص الماده علي :-
لا يرخص في استعمال هذه الإشعاعات بالمؤسسات والهيئات وغيرها إلا إذا كان استعمالها تحت إشراف شخص مرخص له في ذلك يقوم بمراقبة تنفيذ اشتراطات الوقاية، وعليه أن يخطر المكتب التنفيذي المشار إليه في المادة (5) من هذا القانون إذا لم تقم المؤسسة بتنفيذ هذه الاشتراطات.
وكذلك مخالفا للماده رقم (7)من قانون 59 لسنه 1960م حيث تنص الماده علي :-
انه يشترط فيمن يرخص له في العمل مساعداً فنياً للأشعة السينية والمواد المشعة المغلقة أن يكون
 
1- ان يكون خريج المعهد الفني الصحي شعبه فني اشعه او مايعادلها

2. مقيداً بسجل مساعدي الأشعة بوزارة الصحة التنفيذية المختصة ويشترط فيمن يرخص له في العمل مساعداً فنياً للنظائر المشعة المفتوحة فضلاً عن استيفاء الشرطين السابقين أن يقدم للجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون ما يثبت تدريبه بصفة مرضية على استعمال النظائر المشعة المفتوحة من مؤسسة الطاقة الذرية أو من معهد معترف به



الرجاء من سيادتكم تطبيق العقوبات علي تلك المستشفيات والمراكز المخالفه للقانون
طبقا للمواد 20و21 من قانون 59 لسنه 1960 الذي تنص كل ماده علي 

مادة(20): مع عدم الإخلال بحكم المادة التالية يقوم المكتب التنفيذى المنصوص عليه في المادة (6) من القانون بغلق الأمكنة التي تستعمل فيها الإشعاعات المؤينة إدارياً إذا ما خولفت أحكام المادة 1، 2، 8، 16، 17، 22، 23، 24، 25، 26 من هذا القانون وذلك بعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.

مادة(21): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري أو ألفى ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل الإشعاعات المؤينة على وجه يخالف المواد 1، 2، 16 من هذا القانون، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه مصري أو ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد 7، 9، 11، 14، 18، 22، 23، 25، 26 من هذا القانون ويحكم بالعقوبة ذاتها على مديري المؤسسات الذين لا يقومون بتنفيذ اشتراطات الوقاية أو استيفائها.

وفى جميع الأحوال يجب الحكم بغلق المكان مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المضبوطة وينشر الحكم على نفقة المحكوم عليه.


ولسيادتكم جزيل الشكر

بيانات صاحب المقال

فنيو الاشعه بمصر

الفئة: مقالاتي | أضاف: احمدالسيد (2010-01-01)
مشاهده: 1426 | الترتيب: 2.3/3
شاهد هذا الفيديو
طريقة الدخول
تصويت
‪‬
فئة القسم
مقالاتي [20]
إحصائية

المتواجدين بالموقع: 1
زوار: 1
مستخدمين: 0
التوقيت الان